بسم الله الرحمن الرحیم
ذبح الصبيّ
القواعد الفقهیة و الاصولیة
متن ویرایش شده جلسات درس بلوغ صبی و شرعیت عباداتش
معاملات صبی-اشتراط بلوغ در معاملات-ایجاد شده توسط: حسن خ
معاملات صبی-روایات باب-ایجاد شده توسط: حسن خ
معاملات صبی-عاریة-اعارة الصبی-لو اذن الولی جاز للصبی-ایجاد شده توسط: حسن خ
دو عبارت از فقهاء در مورد عبارات صبی: مسلوب العبارة؛ غیر موثوق العبارة-مسلوب العبارة؛ کاصوات البهائم-ایجاد شده توسط: حسن خ
القصد-الاختیار-العبارة-البلوغ-العقل-الرشد
اسلام الصبی-اسلام الصبی الممیز-اسلام المراهق-ایجاد شده توسط: حسن خ
الكافي (ط - الإسلامية)، ج6، ص: 237
باب ذبيحة الصبي و المرأة و الأعمى
1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن الحلبي عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله ع عن ذبيحة الصبي فقال إذا تحرك «2» و كان له خمسة أشبار- و أطاق الشفرة و عن ذبيحة المرأة فقال إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعقلهن و لتذكر اسم الله عز و جل عليها.
2- علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سئل أبو عبد الله ع عن ذبيحة الغلام قال إذا قوي على الذبح و كان يحسن أن يذبح و ذكر اسم الله عليها فكل قال و سئل عن ذبيحة المرأة فقال إذا كانت مسلمة فذكرت اسم الله عليها فكل.
3- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله ع عن ذبيحة الغلام و المرأة هل تؤكل فقال إذا كانت المرأة مسلمة و ذكرت اسم الله عز و جل على ذبيحتها حلت ذبيحتها و كذلك الغلام إذا قوي على الذبيحة و ذكر اسم الله عز و جل عليها و ذلك إذا خيف فوت الذبيحة و لم يوجد من يذبح غيرهما.
4- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابه قال: سأل المرزبان الرضا ع عن ذبيحة الصبي قبل أن يبلغ و ذبيحة المرأة فقال لا بأس بذبيحة الخصي و الصبي و المرأة إذا اضطروا إليه «1».
__________________________________________________
(2) أي صار حركا و الحرك- ككتف- الغلام الخفيف الذكى. (فى)
الكافي (ط - الإسلامية)، ج6، ص: 238
4- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابه قال: سأل المرزبان الرضا ع عن ذبيحة الصبي قبل أن يبلغ و ذبيحة المرأة فقال لا بأس بذبيحة الخصي و الصبي و المرأة إذا اضطروا إليه «1».
8- الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قال أبو عبد الله ع إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته.
****************
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة)، ج7، ص: 443
«و روى حماد» في الصحيح و الشيخان في الحسن كالصحيح «2» «فلتذبح أعلمهن» بشرائط الذبح استحبابا «إذا تحرك» أي طال «و أطاق الشفرة» و هي السكين العظيم أي له قوة مثله أو الأعم لئلا يتحرك و يرتعش يده و لا يذبحه صحيحا.
الوافي، ج19، ص: 237
19304- 1 الكافي، 6/ 237/ 1/ 1 الأربعة عن محمد الفقيه، 3/ 333/ 4190 حماد عن حريز عن محمد قال سألت أبا عبد الله ع عن ذبيحة الصبي فقال إذا تحرك و كان له خمسة أشبار و أطاق الشفرة و عن ذبيحة المرأة إذا كن نساء ليس معهن رجل قال تذبح أعقلهن و لتذكر اسم الله عليها «1».
بيان
إذا تحرك صار حركا و الحرك ككتف الغلام الخفيف الذكي
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج14، ص: 265
الحديث الخامس و الأربعون: حسن.
قوله عليه السلام: إذا تحرك أي: في القد و نمى و كان خمسة أشبار مع استواء الخلقة.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص: 22
باب ذبيحة الصبي و المرأة و الأعمى الحديث الأول: حسن.
و لا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في حل ما يذبحه الصبي المميز و المرأة، فما يفهم من بعض الأخبار من تقييد الحكم بالاضطرار محمول على الاستحباب، و الأحوط العمل بها.
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج62، ص: 325
و إذا كان الغلام قويا على الذبح و ذكر اسم الله حلت ذبيحته و إن كان الرجل مسلما فنسي أن يسمي فلا بأس إذا لم تتهمه «1».
بيان لا خلاف في عدم حل ذبيحة المجنون و الصبي غير المميز و لا في أنه تحل ذبيحة الصبي المميز إذا أحسن الذبح و سمى و في بعض الأخبار إذا تحرك و كان له خمسة أشبار و أطاق الشفرة «2» و كأن تلك الأوصاف لبيان القدرة و التميز و في بعض الأخبار إذا خيف فوت الذبيحة و لم يوجد غيره و في بعضها إذا اضطروا إليه و كأنها محمولة على الكراهة مع عدم الضرورة و إن لم يذكرها الأصحاب و الأحوط العمل بها قوله ع إذا لم تتهمه بأن يكون مخالفا لا يعتقد وجوب التسمية و يتهم بتركه عمدا موافقا لعقيدته.
****************
جواهر الکلام، ج 36، ص 90
و كيف كان فلا خلاف في أنه يجوز أن تذبح المسلمة و الخصي فضلا عن الخنثى و المجبوب و الجنب و الحائض و ولد المسلم و إن كان طفلا إذا أحسن و الأعمى و ولد الزنا و الأغلف، و لا إشكال بل يمكن تحصيل الإجماع عليه، لإطلاق الأدلة، حتى قوله تعالى : «ذَكَّيْتُمْ» بناء على دخول الولد و البنت و الزوجة في صدق نسبة التذكية إلينا، مضافا إلى النصوص. ك خبر أبي بصير المرادي «سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) لا يذبح أضحيتك يهودي و لا نصراني، و إن كانت امرأة فلتذبح لنفسها». و خبر عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «إن علي بن الحسين (عليهما السلام) كانت له جارية تذبح له إذا أراد». و خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) «سألته عن ذبيحة الجارية هل تصلح؟ قال: إذا كانت لا تنخع و لا تكسر الرقبة فلا بأس، و قد كانت لأهل علي بن الحسين (عليهما السلام) جارية تذبح لهم». و خبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في حديث «أنه سئل عن ذبيحة المرأة، فقال: إذا كانت مسلمة فذكرت اسم اللّٰه عليها فكل». و خبر سليمان بن خالد «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن ذبيحة الغلام و المرأة هل تؤكل؟ فقال: إذا كانت المرأة مسلمة فذكرت اسم اللّٰه على ذبيحتها حلت ذبيحتها، و كذلك الغلام إذا نوى (قوى خ ل)
جواهر الکلام، ج 36، ص 91
على الذبيحة فذكر اسم اللّٰه، و ذلك إذا خيف فوت الذبيحة و لم يوجد من يذبح غيرهما». و مرسل ابن أذينة عن غير واحد رواه عنهما (عليهما السلام) «إن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح و سمت فلا بأس بأكله، و كذلك الصبي و كذلك الأعمى إذا سدد». و مرسل أحمد بن محمد قال: «سأل المرزبان الرضا (عليه السلام) عن ذبيحة الصبي قبل أن يبلغ و ذبيحة المرأة، قال: لا بأس بذبيحة الصبي و الخصي و المرأة إذا اضطروا إليه». و خبر عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) المروي عن تفسير العياشي «سألته عن ذبيحة المرأة و الغلام هل تؤكل؟ قال: نعم إذا كانت المرأة مسلمة و ذكرت اسم اللّٰه حلت ذبيحتها، و إن كان الغلام قويا على الذبح و ذكر اسم اللّٰه حلت ذبيحته». و خبر ابن أبي البلاد «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن ذبيحة الخصي، فقال: لا بأس». و خبر محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «سألته عن ذبيحة الصبي، قال: إذا تحرك و كان له خمسة أشبار و أطاق الشفرة، و عن ذبيحة المرأة فقال: إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعقلهن (أعلمهن خ ل) و لتذكر اسم اللّٰه عليه».
جواهر الکلام، ج 36، ص 92
و مرسل ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام) «لا بأس بأن يذبح الرجل و هو جنب». و المرسل عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «أنه سئل عن الذبح على غير طهارة فرخص فيه». و خبر صفوان بن يحيى قال: «سأل المرزبان أبا الحسن (عليه السلام) عن ذبيحة ولد الزنا و قد عرفناه بذلك، قال: لا بأس به، و المرأة و الصبي إذا اضطروا إليه». و خبر مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) «أنه سئل عن ذبيحة الأغلف، قال: كان علي (عليه السلام) لا يرى به بأسا». إلى غير ذلك. و ما في بعض النصوص من اعتبار الضرورة بعدم الرجل الجاري مجرى الغالب أو خوف موت الذبيحة أو غير ذلك في ذبيحة المرأة و الغلام لم أجد أحدا أفتى به. كما اعترف به بعضهم، فلا بأس بحمله على ضرب من الندب أو الكراهة، خصوصا مع أعمية البأس المستفاد من المفهوم من الحرمة، كما أن الظاهر إرادة الإشارة إلى التمييز مما ذكر في بعض النصوص من بلوغ خمسة أشبار و قوى و أطاق الشفرة و نحو ذلك، لا أن ذلك شرط، خصوصا بعد عدم القائل به، نعم قد يقال بعدم حل ذبيحته مع عدم العلم بإحراز الشرائط التي لا يكفي فيها قوله فضلا عن عدم قوله، لعدم الدليل القاطع لأصالة عدم التذكية بعد فرض عدم جريان أصل
جواهر الکلام، ج 36، ص 93
الصحة في فعله، و ثبوت صحة التذكية شرعا أعم من ذلك، كتطهيره المتنجس، و اللّٰه العالم.