بسم الله الرحمن الرحیم
الامام الرضا علیه السلام
فقه الرضا فی جواهر الکلام
جواهر الکلام، ج1، ص 245
كشف اللثام عن الرضا عليه السلام «إذا سقط في البئر فأرة أو طائر أو سنور و ما أشبه ذلك فمات فيها و لم يتفسخ نزح منه سبع دلاء من دلاء هجر و الدلو أربعون رطلا و إذا تفسخ نزح منها عشرون دلوا» و الظاهر أنه نقل ذلك عن الفقه الرضوي، و هو صالح للتأييد،
****************
جواهر الکلام، ج 3، ص 345
نعم قد يستند له بما في الفقه الرضوي لكنه مع اختصاصه بالمتوسطة يشكل الاعتماد عليه لعدم ثبوت حجيته،
****************
جواهر الکلام، ج4، ص 317
و خبر سالم بن مكرم المروي في الفقيه عن الصادق (عليه السلام) إلى أن قال: «فإذا سوي قبره تصب على قبره الماء و تجعل القبر أمامك و أنت مستقبل القبلة، و تبدأ بصب الماء عند رأسه و تدور به على قبره من أربع جوانبه حتى ترجع إلى الرأس من غير أن تقطع الماء، فان فضل من الماء شيء فصب على وسط القبر» إلى آخره لكن الظاهر أن ذلك من عبارة الصدوق لا من تتمة خبر سالم كما لا يخفى على من لاحظ، سيما و لم يذكره أحد في المقام مع اشتماله على جملة وافية من الأحكام، نعم قد يظهر من صاحب الوسائل ذلك، و ربما يؤيد ما قلنا أيضا أنه بعينه عبر في المحكي عن الفقه الرضوي و الممارس العالم بغلبة اتحاد تعبيرهما معه يكاد يقطع أن ذلك ليس من تتمة الرواية،
****************
جواهر الکلام، ج 7، ص 147
نعم يحكى عن الفقه الرضوي الذي لم تثبت حجيته عندنا فضلا عن صلاحيته لمعارضة مثل المقام ما يوافقه بالنسبة إلى الظهر
****************
جواهر الکلام، ج10، ص 26-27
المسألة الخامسة يجزيه عوضا عن قراءة الحمد في الثالثة و الرابعة من الفرائض اثنتا عشرة تسبيحة، صورتها سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر ثلاثا بلا خلاف، بل الإجماع بقسميه عليه، كما أنه كاد يكون مقطوعا به من النصوص انما البحث في تعيين ذلك، فلعل ظاهر المتن و الذكرى وجوب القدر المزبور، كما عن صريح النهاية و الاقتصاد و مختصر المصباح و التلخيص و البيان ذلك أيضا بل هو الذي استظهره في المدارك من ابن أبي عقيل، بل عن المهذب البارع نسبته اليه قاطعا به، لكن المحكي من عبارته و إن كان فيها أن الأدنى الثلاث في كل ركعة إلا أنه يحتمل إرادة الأدنى في الفضل بقرينة قوله سابقا: «السنة في الأواخر التسبيح سبعا أو خمسا» نعم هو صريح المحكي عن نسخةلرسالة علي بن بابويه قديمة مصححة عليها خطوط العلماء بقراءتها عليهم، و نسختين لكتاب المقنع في باب الجماعة، و بعض نسخ الفقيه مؤيدا ذلك كله بما ستسمعه عن الفقه الرضوي الذي من الغالب موافقة الصدوقين له حتى أنه بذلك ظن أنه من كتب أولهما، و صريح المحكي أيضا عن بعض نسخ المهذب مؤيدا بموافقته للنهاية غالبا.
****************
جواهر الکلام، ج 11، ص 429
و قد أطنب في الحدائق في بيان عدم مخالفة عبارة رسالة علي بن بابويه للمشهور، لأنها كعبارة الفقه الرضوي التي لا بد من حملها على إرادة التفصيل بالاحتراق و عدمه في التارك عمدا، و إلا لزم التدافع بين عباراته، فقل الخلاف حينئذ،
****************
جواهر الکلام، ج 13، ص 357-358
و على كل حال فلم نجد قائلا صريحا قبل جماعة من متأخري المتأخرين برجحان تقديم الأفقه عليه و إن كان ربما استشعر ذلك من عبارة الصدوق، إلا أن ملاحظة المحكي من كلامه في المقنع و ما كتبه اليه والده في رسالته و عبارة الفقه الرضوي التي في الغالب تعبيرهما بها يرشد إلى حصول سقط في كلامه، فلاحظ و تأمل.
****************
جواهر الکلام، ج 14، ص 227
و منها عبارة الفقه الرضوي المتقدمة سابقا التي يبنى الاستدلال بها على حجيته المفقودة عندنا.
****************