بسم الله الرحمن الرحیم
فتوای کاشف الغطاء به رجحان قرائت أبي
فهرست مباحث علوم قرآنی
قائلین به تعدد قراءات از علمای شیعه پس از قرن یازدهم
تواتر قراءات در اصول قرائت و بررسی قول ابن حاجب
شرح حال جعفر بن خضر المالكي الجناجي الحلاوي النجفي كاشف الغطاء(1156 - 1228 هـ = 1743 - 1813 م)
قائلین به تواتر قراءات عشر
روایت إن کان ابن مسعود لا یقرأ علی قراءتنا فهو ضال-نحن نقرأ علی قراءة أبي
کلمات کاشف الغطاء قده در باره قراءات
ببین تفاوت ره از کجا تا به کجا! شیخ بهائی قده: سنت است عدم التزام به یک قرائت-اما-امروزه: قراءات از هیچ ارزشی برخوردار نیست!
شیخ جعفر قده فرمودند قرائت أبي لا یخلو من رجحان، ولی باید مخالفت آن با سخن سنت بودن جامع عباسی که میگوید اقتصار بر یک قرائت نکند و نیز مخالفت آن با اجماع تبیان و مجمع (که کرهوا تجرید را) بررسی شود.
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (ط - الحديثة)، ج3، ص: 180
و لا تجب معرفة قراءة القرّاء السبعة، و هم: حمزة، و عاصم، و الكسائي، و ابن كثير، و أبو عمرو، و ابن عامر، و نافع. و لا العشرة بإضافة يعقوب، و خلف، و أبي شعبة، و لا التجسّس عليها، و إنّما اللازم القراءة على نحو إعراب المصاحف، و قراءة الناس.
و يجوز اتباع السبعة بل العشرة في عملهم لا في مذاهبهم، كاحتسابهم السور الأربع أربعاً، و إخراج البسامل من جزئيّة القرآن أو السور.
ثمّ لا يجب العمل على قراءتهم إلا فيما يتعلّق بالمعاني، من حروف و حركات و سكنات بنية أو بناء، و التوقيف على العشرة إنّما هو فيها. و أمّا المحسّنات في القراءة من إدغام بين كلمتين أو مدّ أو وقف أو تحريك و نحوها فإيجابها كإيجاب مقدار الحرف في علم الكتابة، و المحسّنات في علم البديع، و المستحبات في مذاهب أهل التقوى.
و لو أنّ مثل هذه الأُمور مع عدم اقتضاء اللسان لها من اللوازم، لنادى بها الخطباء، و كرّر ذكرها العلماء، و تكرّر في الصلوات الأمر بالقضاء، و لأكثروا السؤال في ذلك للأئمة الأُمناء، و لتواتر النقل؛ لتوفّر دواعيه.
و مراعاة قراءة أُبيّ لا تخلو من رجحان؛ لما دل على أنّها توافق قراءة الأئمّة عليهم السلام؛ لقول الصادق عليه السلام إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال، و إنما نحن فنقرأ على قراءة أُبي
«1».
و تصفية الحروف لا عبرة بها، و كذا تمكينها، و إن توقف عليهما تحسينها، لكنّها سنّة.
______________________________
(1) الكافي 2: 463 ح 27، الوسائل 4: 821 أبواب القراءة ب 74 ح 4.
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (ط - الحديثة)، ج3، ص: 181
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (ط - الحديثة)؛ ج3، ص: 192
ثم القراءة متبعة، فتُبنى على الرواية دون الدراية، فلا تجوز القراءة باللّحن، و لا بما وافق العربيّة، و خالف السيرة المرعيّة. و تجوز القراءة مع الموافقة لأحد القراءات السبع، بل العشر كما مرّ. و عن الصادق عليه السلام أنّه قال إنّ ابن مسعود إن كان لا يقرأ بقراءتنا فهو ضالّ، و أمّا نحن فنقرأ على قراءة أُبي
التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (1/ 6)
واعلموا ان العرف من مذهب اصحابنا والشائع من اخبارهم ورواياتهم ان القرآن نزل بحرف واحد، على نبي واحد، غير انهم اجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله الفراء وأن الانسان مخير باي قراءة شاء قرا، وكرهوا تجويد قراءة بعينها بل اجازوا القراءة بالمجاز الذي يجوز بين القراء ولم يبلغوا بذلك حد التحريم والحظر
تفسير مجمع البيان - الطبرسي (1/ 36)
فإذ قد تبينت ذلك فاعلم أن الظاهر من مذهب الإمامية أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما تتداوله القراء بينهم من القراءات، إلا أنهم اختاروا القراءة بما جاز بين القراء، وكرهوا تجريد قراءة مفردة، والشائع في أخبارهم أن القرآن نزل بحرف واحد،
الوافي ؛ ج9 ؛ ص1776
9085- 3 الكافي، 2/ 634/ 27/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن فرقد و المعلى بن خنيس قالا كنا عند أبي عبد الله ع و معنا ربيعة الرأي فذكر القرآن «1» فقال أبو عبد الله ع إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال فقال ربيعة ضال فقال نعم ضال ثم قال أبو عبد الله ع أما نحن فنقرأ على قراءة أبي
بيان
المستفاد من هذا الحديث أن القراءة الصحيحة هي قراءة أبي بن كعب و أنها الموافقة لقراءة أهل البيت ع إلا أنها اليوم غير مضبوطة عندنا إذ لم يصل إلينا قراءته في جميع ألفاظ القرآن و ربما يجعل المكتوب بصورة أبي في هذا الحديث الأب المضاف إلى ياء المتكلم «2» و هو بعيد جدا
______________________________
(1). في المخطوط «م» و المطبوع من الكافي فذكرنا فضل القرآن و في «خ» فذكرنا القرآن.
(2). يعنى أبي بمعنى والدي- لا- أبي بن كعب. «ض. ع»
تفسير الصافي ؛ ج1 ؛ ص61
و بإسناده عن عبد الله بن فرقد و المعلى بن خنيس قالا كنا عند أبي عبد الله عليه السلام و معنا ربيعة الرأي فذكر القرآن فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال. قال (فقال خ ل): ربيعة ضال. فقال: نعم ضال. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: أما نحن فنقرأ على قراءة أبي.
و لعل آخر الحديث ورد على المسامحة مع ربيعة مراعاة لحرمة الصحابة و تداركا لما قاله في ابن مسعود ذلك لأنهم عليهم السلام لم يكن يتبعون احدا سوى آبائهم عليهم السلام لأن علمهم من الله و في هذا الحديث اشعار بأن قراءة أبي كانت موافقة لقراءتهم عليهم السلام أو كانت أوفق لها من قراءة غيره من الصحابة.
مستمسك العروة الوثقى؛ ج6، ص: 244
و من هذا كله يظهر لك الإشكال في حمل النصوص المذكورة و غيرها على خصوص قراءة السبعة، أو أنها القدر المتيقن منها، لصدورها عن الصادق (ع) و الكاظم (ع) قبل حدوث بعض هذه القراءات أو قبل اشتهاره و لا سيما قراءة الكسائي فكيف يحتمل أن تكون مرادة بهذه النصوص؟ بل مقتضى النصوص اختصاص الجواز بما كان يقرؤه الناس في ذلك العصر لا غير، فيشكل الشمول لبعض القراءات السبع إذا لم يعلم أنها كانت متداولة وقتئذ.
هذا و لكن الظاهر من النصوص المنع من قراءة الزيادات التي يرويها أصحابهم (ع) عنهم (ع) و لا نظر فيها التي ترجيح قراءة دون أخرى فتكون أجنبية عما نحن فيه. و الذي تقتضيه القاعدة أن ما كان راجعاً الى الاختلاف في الأداء من الفصل و الوصل، و المد و القصر، و نحو ذلك لا تجب فيه الموافقة لاحدى القراءات فضلا عن القراءات السبع، و ما كان راجعاً الى الاختلاف في المؤدى يرجع فيه الى القواعد المعول عليها في المتباينين، أو الأقل و الأكثر، أو التعيين و التخيير، على اختلاف مواردها، لكن يجب الخروج عن ذلك بالإجماع المتقدم عن التبيان و مجمع البيان، المعتضد بالسيرة القطعية في عصر المعصومين (ع) على القراءة بالقراءات المعروفة المتداولة في الصلاة و غيرها من دون تعرض منهم (ع) للإنكار، و لا لبيان ما تجب قراءته بالخصوص الموجب للقطع برضاهم (ع) بذلك كما هو ظاهر.
نعم في صحيح داود بن فرقد و المعلى بن خنيس قالا: «كنا عند أبي عبد اللّه (ع) فقال: إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال ثمَّ قال (ع): أما نحن فنقرأ على قراءة أبي» «1»
إلا أنه لا يصلح للخروج به عما ذكر، و لو كان المتعين قراءة أبي أو أبيه (ع)- على الاحتمالين في كلمة «أبي»- لما كان بهذا الخفاء، و لما ادعي الإجماع على جواز القراءة بما يتداوله القراءة، فلا بد أن يحمل على بعض المحامل، و لعل المراد هو أن قراءة ابن مسعود تقتضي في بعض الجمل انقلاب المعنى بنحو لا يجوز الاعتقاد به. و اللّه سبحانه أعلم.
****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Tuesday - 23/4/2024 - 13:22
جامع عباسی، ص 137
چهارم: موافق يكى از هفت قراءت مشهور [2] خواندن، و لازم نيست كه از اوّل تا آخر بهيك قراءت بخواند، پس اگر بعضى را مثلاً به قراءت عاصم و بعضى را بهقراءت حمزه و بعضى را به قرءات باقى قُرّاء بخواند جايز است، بلكه سنّت است [3] كه در قرآن خواندن التزام يك قراءت نكند.
[2] بنابر احوط. (خراسانى، يزدى) * بايد قرائت صحيح باشد به قواعد شرعيّه، پس اگر فرض شود خواندن كلمه به قواعد عربيّه صحيح است، لكن موافق يكى از قرائت سبع نيست ظاهراً مجزى باشد.(دهكردى) * احوط ترك موافقت قرائت ابى جعفر و يعقوب و خلف است، چنانچه موافقت قرائت باقى نيز احوط است.(كوهكمرهاى) [3]سنّت بودن اين محلّ تأمّل است.(خراسانى)
نکته: مقصود از خراسانی، مرحوم آخوند خراسانی است.
***************
جامع عباسي (طبع قديم)، ج1، ص: 47
چهارم موافق يكى از هفت قرائت مشهور خواندن و لازم نيست كه از اوّل تا آخر به يك قرائت بخواند پس اگر بعضى را مثلا به قرائت عاصم و بعضى را به قرائت حمزه و بعضى را به قرائت باقى قراء بخواند جايز است بلكه سنّت است كه در قرآن خواندن التزام يك قرائت نكند.
شرح الكافي-الأصول و الروضة (للمولى صالح المازندراني) ؛ ج11 ؛ ص75
قوله: (و معنا ربيعة الرأى) فى المغرب هو كان فقيه أهل المدينة (أما نحن فنقرأ على قراءة ابى) ضبط أبى فى بعض النسخ بضم الهمزة و فتح الباء و شد الياء فقيل انه عليه السلام قال ذلك تقية من ربيعة.
________________________________________
مازندرانى، محمد صالح بن احمد، شرح الكافي-الأصول و الروضة (للمولى صالح المازندراني)، 12جلد، المكتبة الإسلامية - تهران، چاپ: اول، 1382 ق.
وسائل الشيعة ؛ ج6 ؛ ص163
7633- 4- «3» و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن (داود بن فرقد) «4» و المعلى بن خنيس جميعا قالا كنا عند أبي عبد الله ع فقال:- إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال ثم قال أما نحن فنقرؤه على قراءة أبي.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ؛ ج12 ؛ ص524
الحديث السابع و العشرون: مجهول و لعله عليه السلام اتقى ربيعة.
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج8، ص: 98
و يقرب من ذلك
ما رواه في الكافي أيضا في الصحيح إلى المعلى بن خنيس «3» قال: «كنا عند أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) و معنا ربيعة الرأي فذكر القرآن فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) ان كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال فقال ربيعة الرأي ضال؟ فقال نعم. ثم قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) اما نحن فنقرأ على قراءة أبي».
قال في كتاب الوافي: و المستفاد من هذا الحديث ان القراءة الصحيحة هي قراءة ابي و انها الموافقة لقراءة أهل البيت (عليهم السلام) إلا انها اليوم غير مضبوطة عندنا إذ لم تصل إلينا قرائته في جميع ألفاظ القرآن. انتهى.
أقول: لعل كلامه (عليه السلام) في آخر الحديث انما وقع على سبيل التنزل و الرعاية لربيعة الرأي حيث انه معتمد العامة في وقته تلافيا لما قاله في حق ابن مسعود و تضليله له مع انه عندهم بالمنزلة العليا سيما في القراءة و إلا فإنهم (عليهم السلام) لا يتبعون أحدا و انما هو متبوعون لا تابعون.
________________________________________
بحرانى، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، 25 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1405 ه ق
مصابيح الأحكام؛ ج2، ص: 123
مصباح [27] [في حكم مسّ القراءات الشاذّة للمحدث
] لا يحرم مسّ القراءات الشاذّة، و المراد بها الخارج عن العَشر؛ لأنّها ليست متواترة، فلا تكون قرآناً؛ لأنّه منقول بالتواتر.
و في غير السبع من العشر وجهان، أعني به ما كان على قراءة: أبي جعفر المدني، و يعقوب، و خلف، و هم كمال العشرة.
و منشأ الوجهين: الاختلاف في أنّها متواترة أم لا، و من ثَمّ وقع الخلاف في جواز القراءة بها في الصلاة.
و حكم الشهيد «1» و غيره «2» بتواترها كتواتر السبع، فان ثبت جازت «3» القراءة بها و حرم المسّ، و إلّا انعكس الأمر «4».
و لا يكفي نقل التواتر بطريق الآحاد، لعدم إفادته العلم المعتبر، فيترجّح جواز المسّ.
______________________________
(1). ذكرى الشيعة 3: 305.
(2). كالمحقّق الكركي في شرح الألفيّة (المطبوع ضمن رسائل المحقّق الكركي 3): 262. انظر أيضاً: جامع المقاصد 2: 245- 246.
(3). في «ل»: جاز.
(4). أي: و إن لم يثبت تواتر غير السبع، حرمت القراءة بها و جاز المسّ.
________________________________________
بروجردى، سيد مهدى بحر العلوم، مصابيح الأحكام، دو جلد، منشورات ميثم التمار، قم - ايران، اول، 1427 ه ق
أنوار الفقاهة - كتاب الصلاة (لكاشف الغطاء، حسن)؛ ص: 145
و قد ورد في الصحيح الأخبار ما يؤذن بتكذيب القراءات السبع و فيها أن الناس يقولون أن القرآن نزل على سبعة أحرف فقال: (كذبوا أعداء الله و لكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد بناء على أن المراد بالأحرف القراءات كما هو مشهور في ذلك الزمان لكنه غير معمول عليه بين الطائفة فأما أن يطرح أو يؤول باللغات و غيرها و ورد في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام): (أما نحن فنقرأ على قراءة أبي) و هو أيضاً شاذ مطرح أو محمول على التقية و بالجملة فجواز القراءة بالقراءة المتداولة لا شك فيه و الأخبار آمرة به لقوله (عليه السلام): (اقرءوا كما تقرأ الناس) حتى يقوم العليم فالاحتياط حينئذٍ بالقراءة لجميع القراءات السبع من باب المقدمة للقراءة الصحيحة المشتبهة في ضمن الجميع لا وجه له بل هو مفسد للصلاة.
________________________________________
نجفى، كاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر، أنوار الفقاهة - كتاب الصلاة (لكاشف الغطاء، حسن)، در يك جلد، مؤسسه كاشف الغطاء، نجف اشرف - عراق، اول، 1422 ه ق
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج9، ص: 295
خنيس «1» لربيعة الرأي: «إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال، فقال ربيعة الرأي: ضال فقال: نعم، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): أما نحن فنقرأ على قراءة أبي»
و إن كان الظاهر أن ذلك منه (عليه السلام) إصلاح لما عساه مناف للتقية من الكلام الأول، خصوصا و ابن مسعود عندهم بمرتبة عظيمة، و إلا فهم المتبعون لا التابعون، كما أنهم ربما صدر منهم (عليهم السلام) «2» ما يوافق خبر السبعة الأحرف المشهور عندهم تقية، أو يحمل على إرادة البطون كما يومي اليه
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه ق
مصباح الفقيه؛ ج12، ص: 119
و ربما يظهر من بعض الأخبار ترجيح بعض القراءات على بعض.
مثل: ما رواه في الوسائل عن الكليني بإسناده عن داود بن فرقد و المعلّى بن خنيس، قالا: كنّا عند أبي عبد اللّه عليه السّلام، فقال: «إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضالّ» ثمّ قال: «أمّا نحن فنقرأه على قراءة أبيّ» «3».
عن كتاب الوافي أنّه قال: و يستفاد من هذا الحديث أنّ القراءة الصحيحة هي قراءة أبيّ، و أنّها الموافقة لمذهب أهل البيت عليهم السّلام، إلّا أنّها غير مضبوطة عندنا؛ إذ لم يصل إلينا قراءته في جميع ألفاظ القرآن «4». انتهى.
و في الصافي رواه عن عبد اللّه بن فرقد و المعلّى بن خنيس، قالا: كنّا عند أبي عبد اللّه عليه السّلام و معنا ربيعة الرأي فذكر القرآن، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام:
«إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا» الحديث، ثمّ قال: و لعلّ آخر الحديث ورد على المسامحة مع ربيعة مراعاة لحرمة الصحابة و تداركا لما قاله في ابن مسعود، و ذلك لأنّهم لم يكونوا يتبعون أحدا سوى آبائهم؛ لأنّ علمهم من اللّه، و في هذا الحديث إشعار بأنّ قراءة أبيّ كانت موافقة
______________________________
(1) الكافي 2: 631/ 15، الوسائل، الباب 74 من أبواب القراءة في الصلاة، ح 3.
(2) مجمع البيان 1: 13، التبيان 1: 9، الوسائل، الباب 74 من أبواب القراءة في الصلاة، ح 5.
(3) الكافي 2: 634/ 27، الوسائل، الباب 74 من أبواب القراءة في الصلاة، ح 4.
(4) الوافي 9: 1776، ذيل ح 9085- 3، و حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 8: 98.
مصباح الفقيه، ج12، ص: 120
لقراءتهم أو كانت أوفق لها من قراءة غيره من الصحابة «1». انتهى.
أقول: و يحتمل كون «أبي» بياء المتكلّم، كما يؤيّد هذا الاحتمال كون قراءة عليّ و أهل بيته عليهم السّلام أيضا بحسب الظاهر كقراءة أبيّ بن كعب و ابن مسعود و نظرائهم من القراءات المعروفة بين الناس، كما يشهد له نقلها في كتبهم و إنهاء سند غير واحد من القرّاء السبع- كالحمزة و الكسائي و عاصم الكوفي- إلى عليّ و أهل بيته عليهم السّلام، كما تقدّمت «2» حكايته عنهم.
و كيف كان فلا شبهة في صحّة كلّ من القراءات السبع في مقام تفريغ الذمّة عن التكليف بقراءة القرآن و إن لم يعلم بموافقة المقروء للقرآن المنزل على النبي صلّى اللّه عليه و آله، بل و إن علم عدمه، كما هو مقتضى بعض الأخبار المتقدّمة و غيرها من الروايات الدالّة على وقوع بعض التحريفات في القرآن، كما في قوله تعالى: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ «3» الذي ورد في بعض الأخبار أنّه في الأصل: «خير أئمّة» «4» و في قوله تعالى: وَ اجْعَلْنٰا لِلْمُتَّقِينَ إِمٰاماً «5» أنّه في الأصل: «و اجعل لنا من المتّقين إماما» «6» إلى غير ذلك ممّا ورد في الأخبار، فالتخطّي عن هذه القراءات التي ثبت الاكتفاء بها إلى غيرها من الشواذّ فضلا عن الاكتفاء بمطلق العربيّة بعد الالتزام بكون الهيئات الشخصيّة كالموادّ معتبرة في مفهوم القرآنيّة في غاية الإشكال.
________________________________________
همدانى، آقا رضا بن محمد هادى، مصباح الفقيه، 14 جلد، مؤسسة الجعفرية لإحياء التراث و مؤسسة النشر الإسلامي، قم - ايران، اول، 1416 ه ق
مصباح الفقيه؛ ج12، ص: 351
فما عن المصنّف في المعتبر من التشكيك في كونهما سورة واحدة و إن لزم قراءتهما في ركعة «1»، كأنّه في غير محلّه فضلا عمّا في المدارك من الجزم بتعدّدهما تمسّكا بوجودهما كذلك في المصاحف «2».
و فيه: أنّ الفصل بالبسملة في المصاحف و تخصيص كلّ منهما باسم بعد تسليم اعتبار هذا الجمع الواقع من غير المعصوم لا ينافي اتّحادهما في الواقع و ارتباط بعضهما ببعض، كما أومأ إليه العلّامة الطباطبائي في منظومته حيث قال:
و و الضحى و الانشراح واحدة بالاتّفاق و المعاني شاهدة
كذلك الفيل مع الإيلاف و فصل بسم اللّه لا ينافي «3»
مع أنّه روي أنّ أبيّ بن كعب لم يفصل بين الضُّحىٰ
______________________________
(1) المعتبر 2: 188، و حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام 3: 378.
(2) مدارك الأحكام 3: 378.
(3) الدرّة النجفيّة: 137.
مصباح الفقيه، ج12، ص: 352
و أَ لَمْ نَشْرَحْ في مصحفه «1».
و من هنا قد يقوى في النظر ما رجّحه في المتن حيث قال: (و لا يفتقر إلى البسملة بينهما على الأظهر) وفاقا لغير واحد من الأصحاب «2»، بل عن البحار نسبته إلى الأكثر «3»، بل عن التهذيب: عندنا لا يفصل بينهما بالبسملة «4»، و عن التبيان و مجمع البيان: أنّ الأصحاب لا يفصلون بينهما بها «5»، كما ربما يؤيّده عبارة الفقه الرضوي، المتقدّمة «6»، و ما روى عن أبيّ بن كعب أنّه لم يفصل بينهما في مصحفه «7»، مع أنّ قراءة أبيّ على ما يظهر من قوله عليه السّلام في خبر داود بن فرقد و المعلّى بن خنيس- المتقدّم «8» في صدر المبحث عند التكلّم في جواز القراءة بكلّ من القراءات: «أمّا نحن فنقرأه على قراءة أبيّ»- أنّها أصحّ القراءات و أوفقها بقراءة أهل البيت عليهم السّلام.
و لكن مع ذلك كلّه الأحوط بل الأقوى الافتقار إليها، كما حكي عن
______________________________
(1) كما في مجمع البيان 9- 10: 544.
(2) كالطوسي في الاستبصار 1: 317، ذيل ح 1182، و يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع:
81.
(3) بحار الأنوار 85: 46، و حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة 2: 378.
(4) حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة 2: 387، و في الاستبصار 1: 317، ذيل ح 1182،: «و لا يفصل بينهما ببسم اللّه الرحمن الرحيم» بدون كلمة «عندنا». و في التهذيب 2: 72، ذيل ح 264: «و عندنا أنّه لا تجوز قراءة هاتين السورتين إلّا في ركعة».
و لم يتعرّض لعدم الفصل بينهما بالبسملة.
(5) التبيان 10: 371، مجمع البيان 9- 10: 507، و حكاه عنهما الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام 4: 41.
(6) في ص 348.
(7) راجع الهامش (1).
(8) في ص 119.
مصباح الفقيه، ج12، ص: 353
جماعة «1»، بل عن المقتصر نسبته إلى الأكثر «2»؛ لثبوتها في المصاحف المعروفة بين المسلمين من صدر الإسلام، و عدم التنافي بينه و بين كون المجموع سورة واحدة، بل قد يغلب على الظنّ أنّ وقوع البسملة في أثنائها عند نزولها هو الذي أوقع الناس في شبهة التعدّد، فكأنّ أبيّ بن كعب عرف أنّهما سورة واحدة و زعم التنافي بينه و بين الفصل ببسم اللّه، فلم يفصل بزعم عدم جزئيّتها منها.
________________________________________
همدانى، آقا رضا بن محمد هادى، مصباح الفقيه، 14 جلد، مؤسسة الجعفرية لإحياء التراث و مؤسسة النشر الإسلامي، قم - ايران، اول، 1416 ه ق
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج14، ص: 443
نعم، إنّ هناك رواية واحدة قد يظهر منها التعيين، و هي رواية داود بن فرقد، و المعلى بن خنيس جميعاً قالا: «كنّا عند أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) فقال: إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال، ثم قال أما نحن فنقرؤه على قراءة أُبيّ» «1» و احتمل ضعيفاً أن تكون العبارة هكذا على قراءة أبي يعني الباقر (عليه السلام).
و كيف كان، فهي محمولة على إرادة مورد خاص «2» كانت القراءة فيه شاذّة أو مغيّرة للمعنى، لما عرفت من أنّ التعيين لو كان ثابتاً لنقل بالتواتر و كان من الواضحات، كيف و قد ادعي الإجماع على جواز القراءة بكل قراءة متعارفة
______________________________
(1) الوسائل 6: 163/ أبواب القراءة في الصلاة ب 74 ح 4.
(2) و لكن يبعّده ملاحظة متن الحديث بتمامه، فإنّه كما في الكافي 2: 634/ 27 هكذا: عبد اللّٰه بن فرقد و المعلى بن خنيس قالا: «كنا عند أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) و معنا ربيعة الرأي فذكرنا فضل القرآن، فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قرائتنا فهو ضال، فقال: ربيعة ضال؟ فقال: نعم، ضال، ثم قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) أما نحن فنقرأ على قراءة ابيّ».
فانّ قول أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «إن كان ابن مسعود ...» إلخ بعد تذاكر القوم في فضل القرآن بشكل عام لا ينسجم مع كون نظره (عليه السلام) إلى مورد خاص كما لا يخفى.
موسوعة الإمام الخوئي، ج14، ص: 444
[مسألة 51: يجب إدغام اللّام مع الألف و اللّام في أربعة عشر حرفاً]
[1543] مسألة 51: يجب إدغام اللّام مع الألف و اللّام في أربعة عشر حرفاً و هي التاء، و الثاء، و الدال، و الذال، و الراء، و الزاي، و السين، و الشين و الصاد، و الضاد، و الطاء، و الظاء، و اللّام، و النون، و إظهارها في بقيّة الحروف فتقول في (اللّٰه)، و (الرّحمٰن)، و (الرّحيم)، و (الصراط)، و (الضالين)، مثلًا بالإدغام، و في (الحمد)، و (العالمين)، و (المستقيم)، و نحوها بالإظهار (1).
______________________________
متداولة. على أنّ متن الخبر لا يخلو عن شيء، فانّ الأنسب أن يقال: إن كان ابن مسعود لم يقرأ إلخ، دون «لا يقرأ» لظهور الثاني في زمان الحال «1» و أن ابن مسعود حيّ حاضر مع أن زمانه متقدم عليه (عليه السلام) بكثير.
و قد تحصّل من جميع ما قدّمناه: أنّ الأقوى جواز القراءة بكل ما قام التعارف الخارجي عليه، و كان مشهوراً متداولًا بين الناس، كي لا تحصل التفرقة بين المسلمين، و لا شك أنّ المشهور غير منحصر في السبع المعهودة، فلا خصوصية و لا امتياز لها من بين القراءات أبداً، فكل معروف يجزئ و إن كان من غير السبع، فالعبرة بما يقرأه الناس و إن كان الاختلاف من جهة اختلاف البلدان كالبصرة و الكوفة و نحوهما.
(1) إذا دخل حرف التعريف على أحد الحروف الشمسية أُدغم فيها و هي أربعة عشر: التاء و الثاء من أوائل حروف التهجي و اللّام و النون من آخرها و الدال و ما بعدها إلى الظاء. و إذا دخل على ما عداها من بقية الحروف و هي المسمّاة بالحروف القمرية وجب الإظهار فتقول مثلًا: الصراط و الضالين بالإدغام و الحمد و العالمين بالإظهار، و المستند فيه دخل
________________________________________
خويى، سيد ابو القاسم موسوى، موسوعة الإمام الخوئي، 33 جلد، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره، قم - ايران، اول، 1418 ه ق
مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج6، ص: 334
الثامنة: يظهر من بعض الأخبار و السّير أنّ لأهل البيت عليهم السلام كانت قراءة معروفة، ففي خبر معلّى بن خنيس قال الصادق عليه السلام: «إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال .. ثمَّ قال عليه السلام: أما نحن فنقرؤه على قراءة أبي» «1».
و عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «من سرّه أن يقرأ القرآن غضّا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد» «2».
يعني ابن مسعود. و روي أنّه أخذ سبعين سورة من القرآن من فيّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و البقية من عليّ عليه السلام «3» و في قوله صلّى اللّه عليه و آله:
«أن يسمع القرآن غضّا ..» إشارة إلى بطلان القراءات، و إلا لقال صلّى اللّه عليه و آله: فليقرأ على قراءة ابن أم عبد.
ثمَّ إنّه يحتمل أن تكون كلمة «أبي» بياء المتكلم، و أن تكون بالتصغير و التشديد و هو أيضا صحيح، لأنّ قراءة أبيّ تشبه قراءة أهل البيت كثيرا، و يشهد لما قلناه إنهاء سند كثير من القراءة، كحمزة و عاصم و الكسائي إلى عليّ عليه السلام: فيصح أن يقال: إنّ الأصل في قراءة القراءات قراءة المعصوم عليه السلام، و يشهد له الاعتبار أيضا، لكونه مؤيدا بمصدر الوحي و التنزيل.
________________________________________
سبزوارى، سيد عبد الأعلى، مهذّب الأحكام (للسبزواري)، 30 جلد، مؤسسه المنار - دفتر حضرت آية الله، قم - ايران، چهارم، 1413 ه ق
فتوای کاشف الغطاء به رجحان قرائت أبي