بسم الله الرحمن الرحیم
انواع الوفاء للدین-الأداء-الحوالة-الضمان-التهاتر
فهرست علوم
فهرست فقه
علم الحقوق
كتاب الضمان
الگوریتم ضمان-متلف-تالف-تلافي
الضمان الحکمی الشرعی و الضمان العقدی
انواع الحقوق
العقد-الایقاع-الفرق بین العقود و الایقاعات
العهدة-الذمة-الوفاء
تقسیم مباحث الفقه-التقسیم الرباعي-العبادات-العقود-الایقاعات-الاحکام
ساختار درختی عقود-ایقاعات-تحلیل و ترکیب
فهرست جلسات مباحثه فقه الضمانات
فهرست جلسات فقه هوش مصنوعي
العروة الوثقی-كتاب الضمان و الحوالة-مع الحواشي
اجماع-شهرت-اشهر-لاخلاف-اتفاق-عند علمائنا
وفاء دین الغیر تبرعا-ضمان دین الغیر تبرعا-رضایت-اذن-عدم الرد-مدیون-مضمون عنه
مستمسك العروة الوثقى؛ ج13، ص: 378
الفرق بين الوفاء و الحوالة أظهر من أن يحتاج الى بيان، لان المحتال إنما انتقل بالحوالة دينه من ذمة إلى أخرى، و هذا الانتقال بعيد عن معنى الوفاء الذي هو وصول الدين إلى الدائن، فكيف يكون هذا الانتقال نوعاً من الوفاء؟! و كذلك الكلام في الضمان، فإنه لم يحصل به وفاء الدين و إنما يكون به انتقال الدين من ذمة المديون الى غيره. نعم يشترك الوفاء و الحوالة و الضمان في فراغ ذمة المديون، لكنه ليس للوفاء بل للانتقال. لأنه يكون تحت سلطنة المديون على إفراغ ذمته، و ليس تحت سلطنة الدائن فلو أراد المديون الوفاء ليس للدائن الامتناع، إذ لا سلطان له على ذمة المديون ليجعلها محلا لماله.
فيه منع ظاهر، بل هو نوع من المعاوضة بين الدين و الجنس الآخر.
سبق الاشكال فيه كالإشكال في الحوالة.
________________________________________
حكيم، سيد محسن طباطبايى، مستمسك العروة الوثقى، 14 جلد، مؤسسة دار التفسير، قم - ايران، اول، 1416 ه ق
مباني العروة الوثقى؛ ج2، ص: 247
(2) و فيه ما لا يخفى من فساد مبناه، فان النقل من ذمة إلى أخرى ليس وفاء للدين على الإطلاق، و انما هو تبديل لمكان الدين و ظرفه لا أكثر إذ المحيل ينتقل ما في ذمته للمحتال إلى ذمة المحال عليه.
و منه يظهر الحال فيما ذكره (قده) من عد الوفاء بغير الجنس من الإيقاع، فإنه فاسد قطعا، لرجوعه الى تبديل المال الثابت في ذمته بالمال الجديد، و المعاوضة بين المالين، و هو من العقود جزما.
________________________________________
خويى، سيد ابو القاسم موسوى، مباني العروة الوثقى، 2 جلد، منشورات مدرسة دار العلم - لطفى، قم - ايران، اول، 1409 ه ق
مباني العروة الوثقى؛ ج2، ص: 249
(2) بل الفرق بينهما ظاهر، فإن الإذن ترخيص محض ممن بيده الأمر في متعلقة من الأمور التكوينية كالأكل أو الاعتبارية كالبيع، بخلاف الوكالة فإنها سلطنة اعتبارية يمنحها الموكل إلى غيره و لا بد من قبوله كما و لا بد من تعلقها بالأمور الاعتبارية إذ لا معنى للتوكيل في الأمور التكوينية كالأكل و الركوب و ما شاكلهما.
نعم يستثنى من ذلك القبض حيث يصح فيه التوكيل فيكون قبض الوكيل قبضا للموكل، و قد تعرضنا إليه في بعض المباحث السابقة أيضا.
________________________________________
خويى، سيد ابو القاسم موسوى، مباني العروة الوثقى، 2 جلد، منشورات مدرسة دار العلم - لطفى، قم - ايران، اول، 1409 ه ق
جامع المدارك في شرح مختصر النافع؛ ج3، ص: 385
و قد يقال: إنّ الحوالة من الإيقاع غاية الأمر اعتبار الرّضا من المحتال أو منه و من المحال عليه، و مجرّد هذا لا يصيره عقدا.
و يشكل لما ذكر من أنّ الحوالة ليس مجرّد نوع من وفاء الدّين بل توجب فراغ ذمّة و اشتغال ذمّة أخرى، نعم إن قلنا بجريان حديث الرّفع لرفع الجزئيّة أو الشرطيّة في أمثال المقام أمكن القول بالاكتفاء برضا المحتال دون المحال عليه.
________________________________________
خوانسارى، سيد احمد بن يوسف، جامع المدارك في شرح مختصر النافع، 7 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1405 ه ق
مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج20، ص: 305
اللازمة من الموالاة بين الإيجاب و القبول و نحوها، فلا تصح مع غيبة المحتال أو المحال عليه أو كليهما بأن أوقع الحوالة بالكتابة (14).
و لكن الذي يقوي عندي كونها من الإيقاع (15) غاية الأمر اعتبار
______________________________
(14) مقتضى السيرة أو سعية الأمر في الحوالة من سائر العقود خصوصا في هذه الأعصار فقد وسع الأمر في البيع الذي هو أم العقود فكيف بالحوالة؟! و قد شاع إنشاء البيع بالكتابة مع عدم تعاط بينهما في البين، بل الثمن في المصرف و المبيع في المخزن حتى مع التمكن من اللفظ، و كذلك في الحوالة كما هو الشائع.
(15) أشكل عليه.
تارة: بأنه ضعيف.
و أخرى: بأن دليله أضعف منه.
مهذب الأحكام (للسبزواري)، ج20، ص: 306
الرضا من المحتال أو منه و من المحال عليه و مجرد هذا لا يصيره عقدا (16)، و ذلك لأنها نوع من وفاء الدين (17) و إن كانت توجب انتقال الدين من
______________________________
و ثالثة: بأنه ممتنع.
و الكل باطل. أما الأول: فلأنه من مجرد الدعوى كما يظهر وجهه فيما يأتي، و لم يعلم مخالفته بالمعنى الذي يبينه من الإيقاع، فخلاصة ما قالوا فيه: إن الحوالة و الضمان متغايران مع الوفاء إذا الوفاء تأدية الدين إلى مالكه و المديون هو المسلط على ذلك و ليس لصاحب الدين الامتناع منه مع حلول الدين، و المحيل لا يؤدي ما في ذمته إلى مالكه بل ينقله إلى ذمة أخرى، و هو تصرف في ذمة الغير و في ملكه بلا إذن منه فلا بد من القبول فتكون عقدا لا إيقاعا.
و فيه: أنه مغالطة بين قسمي الإيقاع إذ لا يقول أحد بأن الحوالة و الضمان إيقاع كالعتق و مطلق الطلاق، كيف و هم يصرحون باعتبار الرضاء من المحتال و المحال عليه بل المراد من الإيقاع في المقام عدم الاحتياج إلى القبول كالعقود، و هو أعم من عدم اعتبار الرضا فيكون المقام كنذر الزوجة و الولد بالنسبة إلى رضاء الزوج و الوالد، فكما أن فيهما يكفي الرضاء كيف ما تحقق من دون اعتبار ما يعتبر في الإيجاب و القبول فكذا في المقام.
و من ذلك يظهر ما في دعوى الامتناع مع أنه لم يأت بدليل له إلا ما مر من انها حينئذ تصرف في مال المحتال حينئذ من دون رضاه.
(16) كما في نذر الزوجة و الولد المعتبر فيه رضاء الزوج و الوالد.
(17) لأن الجامع القريب العرفي بين الوفاء و الحوالة و الضمان تفريغ الذمة، و له مراتب متفاوتة فعنوان الجامع يصح أن يكون قائما بشخص واحد.
نعم، بعض مراتبه يحتاج إلى رضاء آخر بحسب الخصوصيات الخارجية، و ذلك لا يوجب تباين الذات و الحقيقة فيكون المقام
مهذب الأحكام (للسبزواري)، ج20، ص: 307
ذمته إلى ذمة المحال عليه (18)، فهذا النقل و الانتقال نوع من الوفاء و هو لا يكون عقدا و إن احتاج إلى الرضا من الآخر كما في الوفاء بغير الجنس (19) فإنه يعتبر فيه رضى الدائن و مع ذلك إيقاع، و من ذلك يظهر أن الضمان أيضا من الإيقاع (20) فإنه نوع من الوفاء و على هذا فلا يعتبر فيهما شيء مما يعتبر في العقود اللازمة و يتحققان بالكتابة و نحوها (21)، بل يمكن دعوى أن الوكالة أيضا كذلك (22)، كما ان الجعالة كذلك و ان كان يعتبر
______________________________
كأنواع البيوع المتحدة بحسب الذات و المختلفة بحسب الخصوصيات، و ليس مراده قدس سرّه انها عين حقيقة الوفاء حتى يرد عليه إشكال بعض الشراح و المحشين (رحمة اللّه عليهم).
(18) هذا بيان للفرق بين مطلق الوفاء و الحوالة، و لا بأس به بعد كون الجامع القريب بينهما تفريغ الذمة و وفاء الدين في الجملة.
(19) فإن العرف يراه وفاء لا أن يحكم بأنه معاوضة بين الدين و الجنس الآخر.
(20) و لا محذور فيه من عقل أو نقل كما تقدم و إن كان المشهور ذكروه في العقود «و رب شهرة لا أصل لها».
(21) للإطلاقات و العمومات بعد صدق العنوان المعهود على كل ذلك عرفا، بل يصح التمسك بأصالة الصحة أيضا.
(22) قال رحمة اللّه في كتاب الوكالة من الملحقات: «و الأقوى عدم كونها (أي الوكالة) من العقود فلا يعتبر فيها القبول».
أقول: لتقوم الوكالة بالإذن في العمل المأذون فيه سواء حصل القبول من المأذون أو لا، و قد ذكروا أنه لو قال: وكلتك في بيع داري فباعه صح البيع و إن لم يحصل منه قبول، بل و إن غفل عن النيابة و الوكالة لأن ذلك قبول لإيجاب الموكل.
مهذب الأحكام (للسبزواري)، ج20، ص: 308
فيها الرضا من الطرف الآخر (23)، ألا ترى أنه لا فرق بين أن يقول: «أنت مأذون في بيع داري» أو قال: «أنت وكيل» مع أن الأول من الإيقاع قطعا (24).
______________________________
و توهم: أنه يعتبر رضاء الوكيل و كلما يعتبر فيه رضاء شخص آخر في عقد.
ممنوع: صغرى و كبرى، نعم الغالب فيها ذلك و الإشكال عليهم (رحمهم اللّه تعالى) انهم خلطوا الغالب بالحقيقة.
و أما عن جمع من مشايخنا من وضوح الفرق بين الإذن و الوكالة فإن أرادوا به الفرق الاعتباري الغالبي فهو حق، و إن أرادوا به الواقعي الحقيقي فهو أول الدعوى، و قد ذهب الماتن رحمة اللّه إلى أن الوقف و الوصية أيضا من الإيقاع، و يأتي تفصيل ذلك كله في محله إن شاء اللّه تعالى.
(23) تقدم أن مجرد اعتبار الرضا من الطرف لا يدل على كونه من العقود.
(24) و جامع الإذن متحقق فيهما و متقوم لهما.
نعم، للوكالة جهات خاصة مطلق الإذن يكون أعم منها إلا إذا قيد الإذن بها أيضا، فيكون للإذن و الوكالة مراتب كثيرة متفاوتة لا بد و إن يلحظ كل مرتبة من الإذن في عرض مرتبة من الوكالة لا أن تختلط المراتب.
فما عن بعض مشايخنا (رحمهم اللّه تعالى) «1»: «ان الوكالة تفويض و إعطاء سلطنة و ذلك لا يحصل إلا بالقبول» صحيح في الوكالة المطلقة لا مطلق الوكالة كما عرفت.
______________________________
(1) الفقيه السيد أبو الحسن الأصفهاني قدس سرّه.
________________________________________
سبزوارى، سيد عبد الأعلى، مهذّب الأحكام (للسبزواري)، 30 جلد، مؤسسه المنار - دفتر حضرت آية الله، قم - ايران، چهارم، 1413 ه ق
جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج5، ص: 148
قوله: (أما لو تعلق الدين بالتركة فأدى أحدهما نصيبه فالأقرب انفكاك حصته، إذ لا رهن حقيقي هنا).
(3) و تعلق الدين بالتركة أضعف من تعلق الدين بالرهن، و لهذا يمنع الراهن من التصرف، بخلاف الوارث. و يحتمل ضعيفا العدم، إذ لا إرث إلا بعد وفاء الدين.
________________________________________
عاملى، كركى، محقق ثانى، على بن حسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، 13 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، دوم، 1414 ه ق
جامع الشتات في أجوبة السؤالات (للميرزا القمي)؛ ج2، ص: 347
المقام الثالث: [فى] جواز ان يشترى البائع منه بعد حلول الاجل، اذا باعه نسيئة.
و لا خلاف فى جوازه ايضا ظاهرا، اذا ابتاعه من المشترى بجنس الثمن، او بغير جنسه من غير زيادة و لا نقصان.
و اما لو زاد عن الثمن او نقص، مع كونه من جنسه ففيه قولان. اشهرهما و اظهرهما الجواز.
للعمومات و الخصوصات المتقدمة. و قد يستدل بصحيحة ابان بن عثمان عن يعقوب بن شعيب و عبيد بن زرارة: «قالا سألنا ابا عبد اللّٰه- ع- عن رجل باع طعاما بمائة درهم إلى اجل، فلما بلغ ذلك الاجل تقاضاه. فقال ليس لي درهم خذ منى طعاما. (؟). فقال: لا باس انما له دراهمه ياخذ بها ما شاء.» «1» و فيه اشكال لعدم ظهور كون الطعام الثانى هو الطعام الاول. مع ان الظاهر ان المراد من الرواية، الاخذ من باب وفاء الدين. لا الاشتراء. الا ان يتمسك بترك الاستفصال فى الجواب، و يقال: ان المراد بأخذ الدراهم كيف شاء، ما يشمل اشتراء عين المبيع بزيادة على الثمن الاول، او نقص. و فيه تكلف.
________________________________________
گيلانى، ميرزاى قمّى، ابو القاسم بن محمد حسن، جامع الشتات في أجوبة السؤالات (للميرزا القمي)، 4 جلد، مؤسسه كيهان، تهران - ايران، اول، 1413 ه ق
جامع الشتات في أجوبة السؤالات (للميرزا القمي)؛ ج3، ص: 35
16: سؤال:
اذا كان لزيد دين على عمرو من سلم او غيره، فاعطاه عمرو أمتعة و دابة و ضيعة و كتابا مسعرة او غير مسعرة، و الضيعة مجهولة الحدود. فكيف حال الوفاء؟.
جواب:
ان كان عمرو يعطيه الامتعة المذكورة بنية الوفاء غير مسعرة، فيصح الوفاء بالنسبة إلى المعلومات و يحسب بقيمتها حين الدفع. كما صرحوا به فى مسألة وفاء الدين
________________________________________
گيلانى، ميرزاى قمّى، ابو القاسم بن محمد حسن، جامع الشتات في أجوبة السؤالات (للميرزا القمي)، 4 جلد، مؤسسه كيهان، تهران - ايران، اول، 1413 ه ق
****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Saturday - 11/10/2025 - 9:56
الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص: 186
7- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام و وجد عنده دواب و متاعا و رقيقا يحل له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه قال نعم يسمي كذا و كذا بكذا و كذا صاعا.
8- حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن يعقوب بن شعيب و عبيد بن زرارة قالا سألنا أبا عبد الله ع- عن رجل باع طعاما بدراهم إلى أجل فلما بلغ ذلك الأجل تقاضاه فقال ليس عندي دراهم خذ مني طعاما قال لا بأس به إنما له دراهم يأخذ بها ما شاء «1».
****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Saturday - 11/10/2025 - 10:5
العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج 15، ص 117
لکن الذی یقوی عندی(8)
(8)...كون هذه العقود من الإيقاع مشكل شرعاً، نعم، لا ريب في توسعة الأمر فيها بما لم يوسَّع فيغيرها من العقود، وهو أعمّ من كونها إيقاعاً. (السبزواري).
ص 118-119
کونها من الایقاع(3)
* هذا ضعيف جدّاً، وما استدلّ به عليه أضعف منه؛ إذ الوفاء هو تأدية الدَين إلىٰ مالكه، والمديون هو السلطان عليها بعد حلوله، وليس لصاحبه الامتناع منه، والمحيل لا يؤدّي ما في ذمّته إلىٰ مالكه، بل ينقله إلىٰ ذمّةٍ اخرىٰ، وهو تصرّف في ملك الغير وفي ذمّة الغير بلا سلطنة منه عليهما، فلا يصحّ بدون قبولهما، فظهر بهذا احتياج الضمان أيضاً إلىٰ القبول. (البروجردي).
ص 119
الرضا (1) من المحتال، أو منه ومن المحال عليه (2)، ومجرّد هذا (3) لا يصيّره عقداً؛ وذلك لأنّها نوع من وفاء الدَين (4)
...(4)
ص 121
...نعم، ولكن مع سلطنةٍ في الجملة في الحوالة، وهي الموجبة لصيرورتها عقداً. (السبزواري).
انواع الوفاء للدین-الأداء-الحوالة-الضمان-التهاتر